العلامة الحلي

66

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ممازجة لم يخرج عن طهارته . مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد ( 1 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) ( 2 ) ، وقول الصادق عليه السلام عن الكلب : " رجس نجس " ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد ( 4 ) ، وهو ممنوع . وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران ( 5 ) . فروع : الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم . الثاني : كل أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة نجسة ، خلافا للمرتضى ( 6 ) .

--> ( 1 ) السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 - 568 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الأم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427 . ( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 . ( 4 ) شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63 . ( 5 ) المجموع 2 : 567 - 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير 1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5 . ( 6 ) الناصريات : 218 المسألة 19 .